أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء
معلومات عن الفتوى: زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء
رقم الفتوى :
9848
عنوان الفتوى :
زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمود عبد الرحمن صورته - ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأم وإخوة أشقاء وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين منها ثمانية أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم وللأم منها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: